1 January 2017, Sun

القسم النسائيللمحافظة أو المدينة

1. ينبغي أن يكون هناك مجلس شورى المرأة بالمنطقة لاتخاذ القرارات الخاصة بالأمور الهامة بقسم المرأة بالمنطقة.
2. يحدد أمير المنطقة بالتشاور مع مجلس الشورى عدد أعضاء مجلس شورى المرأة ومناطقهم.
3. يتم انتخاب أعضاء مجلس شورى المرأة لمدة عامين بالتصويت المباشر لأعضاء المنطقة
4. يجوز لأمير المنطقة بالتشاور مع مجلس شورى المنطقة انتخاب أعضاء مجلس شورى المرأة بالمنطقة بحيث لا يتجاوز عدد الأعضاء عن خمس الأعضاء المنتخبون.
5. يصبح الأعضاء التنفيذيون بالمنطقة، إذا لم يكونوا أعضاء بمجلس الشورى، أعضاء بمجلس الشورى بحكم منصبهم.
6. يؤدي أعضاء مجلس الشورى المرأة بالمنطقة اليمين أمام أمير المنطقة أو ممثله.
7. ينتخب أمير المنطقة بالتشاور مع مجلس شورى المنطقة أمينا للمرأة.
8. يؤدي أمين المرأة اليمين أمام أمير المنطقة أو ممثله في حضور أعضاء مجلس الشورى
9. يُعقد الاجتماع العام لمجلس شورى المرأة مرة واحدة على الأقل سنويا
10. يدعو أمين المرأة بعد موافقة أمير المنطقة لاجتماع مجلس الشورى
11. يشكل وجود ثلث أعضاء مجلس الشورى النصاب القانوني للمجلس
12. يرأس أمين المرأة اجتماع مجلس الشورى
13. تُقدم قرارات مجلس الشورى المرأة إلى أمير المنطقة.
14. يتم شغل أي مقعد شاغر في مجلس الشورى خلال شهرين
15. يتم انتخاب اللجنة التنفيذية للمرأة بالمنطقة لتنفيذ قرارات مجلس الشورى بعد كل انتخاب لمجلس شورى المرأة بالمنطقة.
16. تودي اللجنة التنفيذية للمرأة بالمنطقة اليمين أمام أمير المنطقة أو ممثله
17. يدعو أمين المرأة عند الضرورة اجتماع اللجنة التنفيذية للمنطقة
18. يشكل حضور ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية للمنطقة النصاب القانوني للجنة
19. يرأس أمين المرأة اجتماع اللجنة التنفيذية بالمنطقة